All legislation

قرار Decision No. 887 13/01/1949

التعديل رقم 77 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
887
Date
13/01/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 887 تاريخ 13/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري ب - الصبغ المعروف (بالليطوبون) واكسيد التوتياء القيمة 25 % معفى معفى التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 كانون الثاني سنة 1949 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد