المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري ب - الصبغ المعروف (بالليطوبون) واكسيد التوتياء القيمة 25 % معفى معفى التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 11 %