المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة على العقار رقم 462 من منطقة بعورتا العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 6625 07/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة على العقار رقم 462 من منطقة بعورتا العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى