All legislation

مرسوم Decree No. 6625 07/04/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة في منطقة بعورتا العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6625
Date
07/04/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 343
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8015 تاريخ 12/06/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة على العقار رقم 462 من منطقة بعورتا العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى