المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169828/article/2/