The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 https://lebaneselegislation.com/law/169828/article/2/