النص الكامل

مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169833/article/3/