جميع التشريعات

مرسوم رقم 6614 07/04/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية القرية بمياه الشرب من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6614
التاريخ
07/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1995, ص. 350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي, العائد لمشروع امداد بلدة

القرية بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان سعة 150م3

(قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية القرية بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان سعة 150م3 (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة