ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية الهلالية رقم 10 تاريخ 12/07/1994 والبرامية بتاريخ 13/07/1994 وعبرا الرقم 31 تاريخ 06/08/1994 ومجدليون رقم 8 تاريخ 11/07/1994 والصالحية رقم 7 تاريخ 10/07/1994 وحارة صيدا رقم 8 تاريخ 12/07/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/09/1994 (محضر رقم 36),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية, البرامية, عبرا, مجدليون, الصالحية, حارة صيدا وبقسطا (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم 1 و 2 و3 الموضوعة بمقياس 2000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.
مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة والشروط غير المنطبقة على النظام الشروط الملحقة بهذا المرسوم باستثناء شبكة الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29 كانون الثاني 1971 التي تبقى سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 اذار سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى