All legislation

مرسوم Decree No. 6553 21/03/1995

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية, البرامية, عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6553
Date
21/03/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 337/341
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1200 تاريخ 03/08/2017 (the text)
مرسوم رقم 3515 تاريخ 17/05/2016 (the text)
مرسوم رقم 10320 تاريخ 15/05/2013 (the text)
مرسوم رقم 16801 تاريخ 28/04/2006 (the text)
مرسوم رقم 9770 تاريخ 21/01/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6553 تاريخ 21/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية الهلالية رقم 10 تاريخ 12/07/1994 والبرامية بتاريخ 13/07/1994 وعبرا الرقم 31 تاريخ 06/08/1994 ومجدليون رقم 8 تاريخ 11/07/1994 والصالحية رقم 7 تاريخ 10/07/1994 وحارة صيدا رقم 8 تاريخ 12/07/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/09/1994 (محضر رقم 36),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية, البرامية, عبرا, مجدليون, الصالحية, حارة صيدا وبقسطا (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم 1 و 2 و3 الموضوعة بمقياس 2000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة والشروط غير المنطبقة على النظام الشروط الملحقة بهذا المرسوم باستثناء شبكة الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29 كانون الثاني 1971 التي تبقى سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 اذار سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى