جميع التشريعات

مرسوم رقم 6588 01/04/1995

تحديد سلع وطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من الافضلية في المناقصة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6588
التاريخ
01/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1995, ص. 350/351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6588 تاريخ 01/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 131

منه, المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972 (تحديد السلع

الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة

من الافضلية في المناقصات العامة),

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط), لا سيما المادة

36 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/93 تاريخ

24/06/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى السلع الوطنية التي تستفيد من الافضلية عن السلع الاجنبية, في المناقصات العامة, السلع المبينة ادناه وبالشروط المحددة تجاه كل منها:

نوع السلع الوطنية --- الشروط الواجب توفرها حسب .... البنود الجمركية

ادوات منزلية ومطبخية وصحة ولوازمها من حديد صب او حديد صلب .... 73/38

ادوات منزلية ومطبخية وصحية واجزاؤها من المنيوم ..... 76/15

مسامير ..... 73/31

اسلاك شائكة او غير شائكة من حديد او صلب ...... 73/26

نسج وشباك معدنية من اسلاك حديد او صلب ....... 73/27

محضرات واصناف محفوظة من اسماك ...... 16/4

المادة 2

يشترط للاستفادة من الافضلية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة تصنع في لبنان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق