ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 131
منه, المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972 (تحديد السلع
الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة
من الافضلية في المناقصات العامة),
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط), لا سيما المادة
36 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/93 تاريخ
24/06/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
تضاف الى السلع الوطنية التي تستفيد من الافضلية عن السلع الاجنبية, في المناقصات العامة, السلع المبينة ادناه وبالشروط المحددة تجاه كل منها:
نوع السلع الوطنية --- الشروط الواجب توفرها حسب .... البنود الجمركية
ادوات منزلية ومطبخية وصحة ولوازمها من حديد صب او حديد صلب .... 73/38
ادوات منزلية ومطبخية وصحية واجزاؤها من المنيوم ..... 76/15
مسامير ..... 73/31
اسلاك شائكة او غير شائكة من حديد او صلب ...... 73/26
نسج وشباك معدنية من اسلاك حديد او صلب ....... 73/27
محضرات واصناف محفوظة من اسماك ...... 16/4
يشترط للاستفادة من الافضلية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة تصنع في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: اسعد رزق