جميع التشريعات

قرار رقم 5713 03/04/1948

تحديد اعمال احصاء مزروعات الحبوب الصالحة للخبز

النوع
قرار
الرقم
5713
التاريخ
03/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1948, ص. 257-258
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5713 تاريخ 03/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 9253 تاريخ 7 حزيران سنة 1947

وبناء على المرسوم رقم 4037 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1945

وبناء على المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943

وبناء على المرسوم رقم 11412 الصادر في 31 اذار سنة 1948

وبناء على اقتراح مدير الاعاشة وموافقة المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اعمال احصاء المزروعات المنصوص عنها في المرسوم رقم 11412 تاريخ 31 اذار 1948 بما يلي: اولا- تجتمع لجنة القضاء وتدعو خلال العشرة ايام الاولى من شهر نيسان سنة 1948 جميع مختاري القرى التابعة لمنطقتهم والهيآت الاختيارية فيها فتسلم كل مختار نسختين عن التصاريح المتعلقة بكميات البذار التي استعملها كل منتج. ثانيا- تملأ تلك التصاريح من قبل المختارين والهيآت الاختيارية على مسؤوليتهم وتقدم النسخة الاولى منها الى لجنة القضاء خلال ثمانية ايام من تاريخ استلامها وتلصق النسخة الثانية منها في ساحة القرية العمومية على مرآى من جميع ذوي العلاقة الذين يحق لهم الاعتراض الى لجنة القضاء على صحة التصريح بالبذار ضمن ثمانية ايام من تاريخ تعليقه في ساحة القرية. ثالثا- تتسلم لجنة القضاء جميع التصاريح والاعتراضات ضمن المدة المقررة اعلاه فتدققها وتتثبت بجميع الوسائل الممكنة من صحتها وتصدر قراراتها باكثرية الاصوات وتبلغها فورا الى ذوي العلاقة ودائرة احصاء المزروعات في المحافظة. رابعا- يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض على قرارات لجنة القضاء الى لجنة المحافظة ضمن ثمانية ايام من تبليغهم تلك القرارات وكل اعتراض يرد بعد هذه المدة يهمل ولا يؤخذ بعين الاعتبار. خامسا- تتولى لجنة المحافظة تدقيق الاعتراضات المقدمة لها ضمن المدة المقررة وتجري على نفقة المعترض الكشف المحلي على الاراضي المبدورة وبالاستناد الى ذلك تصدر قرارها النهائي باكثرية الاصوات وتبلغه الى دائرة احصاء المزروعات للعمل بموجبه.

المادة 2

مادة 2: يلحق في كل قسم من اقسام الاعاشة موظف من دائرة احصاء المزروعات مهمته تنفيذ التعليمات التي تعطى له من مديرية الاعاشة بشأن العمليات المنوه بها اعلاه. اما محافظة جبل لبنان فتتبع اعمالها دائرة الاحصاء المركزية في مديرية الاعاشة.

المادة 3

مادة 3: على مديرية الاعاشة اصدار التعليمات اللازمة وتعيين العدد الكافي من المياومين لتنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 3 نيسان سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل