المادة 1
مادة 1: تحدد اعمال احصاء المزروعات المنصوص عنها في المرسوم رقم 11412 تاريخ 31 اذار 1948 بما يلي: اولا- تجتمع لجنة القضاء وتدعو خلال العشرة ايام الاولى من شهر نيسان سنة 1948 جميع مختاري القرى التابعة لمنطقتهم والهيآت الاختيارية فيها فتسلم كل مختار نسختين عن التصاريح المتعلقة بكميات البذار التي استعملها كل منتج. ثانيا- تملأ تلك التصاريح من قبل المختارين والهيآت الاختيارية على مسؤوليتهم وتقدم النسخة الاولى منها الى لجنة القضاء خلال ثمانية ايام من تاريخ استلامها وتلصق النسخة الثانية منها في ساحة القرية العمومية على مرآى من جميع ذوي العلاقة الذين يحق لهم الاعتراض الى لجنة القضاء على صحة التصريح بالبذار ضمن ثمانية ايام من تاريخ تعليقه في ساحة القرية. ثالثا- تتسلم لجنة القضاء جميع التصاريح والاعتراضات ضمن المدة المقررة اعلاه فتدققها وتتثبت بجميع الوسائل الممكنة من صحتها وتصدر قراراتها باكثرية الاصوات وتبلغها فورا الى ذوي العلاقة ودائرة احصاء المزروعات في المحافظة. رابعا- يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض على قرارات لجنة القضاء الى لجنة المحافظة ضمن ثمانية ايام من تبليغهم تلك القرارات وكل اعتراض يرد بعد هذه المدة يهمل ولا يؤخذ بعين الاعتبار. خامسا- تتولى لجنة المحافظة تدقيق الاعتراضات المقدمة لها ضمن المدة المقررة وتجري على نفقة المعترض الكشف المحلي على الاراضي المبدورة وبالاستناد الى ذلك تصدر قرارها النهائي باكثرية الاصوات وتبلغه الى دائرة احصاء المزروعات للعمل بموجبه.