النص الكامل

مرسوم رقم 11443 تاريخ 03/04/1948 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: البضائع الحاملة عباره "سوبلان" sous palan لا تطبق الا في الاحوال التالية 1) يجب ان تعادل على الاقل نصف محمول الباخرة من كافة البضائع المشحونة الى بيروت . 2) ان تكون البضائع من صنف واحد ولحساب شخص واحد. 3) على التاجر حامل بوليصة الشحن السوبلان ان يعلم شركة الملاحة قبل وصول الباخرة بمدة 24 اربعة وعشرين ساعة. 4) ان يقدم صاحب البضاعة المومى اليها جميع وسائل التفريغ اللازمة من مواعين وعمال وان يشرع بتفريغ البضائع عند طلب ربان الباخرة وان يكلف عنه شخصا مسؤولا لاستلام البضائع خاصته غير انه اذا حصل تأخير في التفريغ يحق لوكيل الباخرة اجراء هذه العملية على حساب البضاعة.

المادة 2 من مرسوم رقم 11443 تاريخ 03/04/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169838/article/2/