جميع التشريعات

مرسوم رقم 11443 03/04/1948

يختص تعريفة التجريم في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
11443
التاريخ
03/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1948, ص. 251-252
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11443 تاريخ 03/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل فئة خاصة للخشب المستورد لصنع عيدان الكبريت وحددت تعرفة رسم تجريمه (500) بخمسماية غرش لبناني عن الطن الواحد

المادة 2

مادة 2: البضائع الحاملة عباره "سوبلان" sous palan لا تطبق الا في الاحوال التالية 1) يجب ان تعادل على الاقل نصف محمول الباخرة من كافة البضائع المشحونة الى بيروت . 2) ان تكون البضائع من صنف واحد ولحساب شخص واحد. 3) على التاجر حامل بوليصة الشحن السوبلان ان يعلم شركة الملاحة قبل وصول الباخرة بمدة 24 اربعة وعشرين ساعة. 4) ان يقدم صاحب البضاعة المومى اليها جميع وسائل التفريغ اللازمة من مواعين وعمال وان يشرع بتفريغ البضائع عند طلب ربان الباخرة وان يكلف عنه شخصا مسؤولا لاستلام البضائع خاصته غير انه اذا حصل تأخير في التفريغ يحق لوكيل الباخرة اجراء هذه العملية على حساب البضاعة.

المادة 3

مادة 3: حددت تعرفة رسم الاجنسية للبضائع "السوبلان" ب 75 خمسة وسبعون غرش لبناني للطن الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر