جميع التشريعات

قرار رقم 404 07/04/1954

التعديل رقم 87 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
404
التاريخ
07/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1954, ص. 247-248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 326 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "المادة 326- ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم" "المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض ". ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 نيسان 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك التوقيع: نقولا عطاالله