المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 326 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "المادة 326- ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم" "المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض ". ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .