المادة 21
مادة 21: تتكون واردات المجلس من: 1- ما يلحظ في الموازنة العامة من مساهمات . 2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3- موارد استثماراته. 4- اية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية او نظامية خاصة. 5- الاشتراكات . 6- الهبات والتبرعات على انواعها. 7- مأخوذات من مال الاحتياط. - تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المجلس لدى مصرف لبنان. كما يمكن سحب جزء منها وايداعه باسم المجلس في اي مصرف مقبول بقرار من مجلس الادارة. يحرك الرئيس او من يفوضه بذلك حسابات المجلس . - تفتح باسم المجلس , خارج لبنان, بقرار من مجلس الادارة حسابات مصرفية لتأمين نفقات المكاتب في الخارج, ويحرك هذه الحسابات الرئيس او من يفوضه بذلك.