The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تتكون واردات المجلس من: 1- ما يلحظ في الموازنة العامة من مساهمات . 2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3- موارد استثماراته. 4- اية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية او نظامية خاصة. 5- الاشتراكات . 6- الهبات والتبرعات على انواعها. 7- مأخوذات من مال الاحتياط. - تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المجلس لدى مصرف لبنان. كما يمكن سحب جزء منها وايداعه باسم المجلس في اي مصرف مقبول بقرار من مجلس الادارة. يحرك الرئيس او من يفوضه بذلك حسابات المجلس . - تفتح باسم المجلس , خارج لبنان, بقرار من مجلس الادارة حسابات مصرفية لتأمين نفقات المكاتب في الخارج, ويحرك هذه الحسابات الرئيس او من يفوضه بذلك.

المادة 21 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/21/