النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يعقد النفقة مجلس الادارة في ما يتعلق بتنفيذ الموازنة العادية وموازنات الخطط والموازنات الملحقة, ويعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. ويجوز للرئيس ان يفوض هذه الصلاحية الى احد اعضاء المجلس او من يراه مناسبا من المستخدمين.

المادة 36 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/36/