النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز لمجلس الادارة بناء على توصية من الرئيس في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية تنفيذ الخطط, ان يعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع التي تتضمنها قبل توافر الاعتماد اللازم لها, على ان يرصد لها في الموازنات اعتمادات الدفع اللازمة.

المادة 37 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/37/