النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67

مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 67 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/67/