المادة 67
مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 67 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/67/