النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم المجلس في حساب يحركه القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل الرئيس , ويحدد المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة. وعلى القيم ان يرد الى المجلس حين تسديد السلفة الفوائد التي انتجتها.

المادة 71 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/71/