المادة 71
مادة 71: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم المجلس في حساب يحركه القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل الرئيس , ويحدد المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة. وعلى القيم ان يرد الى المجلس حين تسديد السلفة الفوائد التي انتجتها.