المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 27 / 1983 )
تعتبر جميع البضائع المدخلة الى لبنان قبل السابع من اذار سنة 1983 بمثابة المستوردة نظاميا من الناحية الجمركية شرط ان يقدم اصحابها بها تصريحا حسب - نموذج خاص الى ادارة الجمارك في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يتوجب عليها من جراء ذلك اي رسم او غرامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 13/05/1983, المادة 1, 19/05/1983
مادة 1: تمدد المهلة الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7/4/1983 بحيث تصبح شهرين بدلا من شهر واحد.