جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 19 07/04/1983

البضائع التي استوردت قبل 7-3-1983 وضرورة التصريح عنها للحصول على الاعفاءات الجمركية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
19
التاريخ
07/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 397
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 13/05/1983 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 07/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 27 / 1983 )

تعتبر جميع البضائع المدخلة الى لبنان قبل السابع من اذار سنة 1983 بمثابة المستوردة نظاميا من الناحية الجمركية شرط ان يقدم اصحابها بها تصريحا حسب - نموذج خاص الى ادارة الجمارك في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يتوجب عليها من جراء ذلك اي رسم او غرامة

المادة 2

لا تطبق احكام المادة الاولى, على البضائع الممنوعة بصورة مطلقة ولا على البضائع التي سبق ان سجلت بها بيانات جمركية قبل 7 اذار 1983 ولا على السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات .

المادة 3

بانتهاء المهلة المشار اليها في المادة الاولى, تعتبر البضائع التي لا يثبت اصحابها ادخالها بصورة شرعية او التي لم يصرح عنها بموجب المادة الاولى بضائع مهربة وتطبق بحقها النصوص النافذة.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 7/4/1983