المادة 3
بانتهاء المهلة المشار اليها في المادة الاولى, تعتبر البضائع التي لا يثبت اصحابها ادخالها بصورة شرعية او التي لم يصرح عنها بموجب المادة الاولى بضائع مهربة وتطبق بحقها النصوص النافذة.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 07/04/1983 نافذ
بانتهاء المهلة المشار اليها في المادة الاولى, تعتبر البضائع التي لا يثبت اصحابها ادخالها بصورة شرعية او التي لم يصرح عنها بموجب المادة الاولى بضائع مهربة وتطبق بحقها النصوص النافذة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169852/article/3/