جميع التشريعات

مرسوم رقم 429 31/03/1983

يرمي الى تطبيق احكام الاستملاك المستعجل في الوسط التجاريلمدينة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
429
التاريخ
31/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 415-416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته),

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1983

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.

المادة 2

تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق المرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت , وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني