المادة 1
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
مرسوم Decree No. 429 31/03/1983
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1983
يرسم ما يأتي :
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق المرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت , وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني