النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 24

المادة 24

يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.

المادة 24 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/24/