المادة 24
يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.
المادة 24 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/24/