النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 30

المادة 30

تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.

المادة 30 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/30/