المادة 30
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
المادة 30 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/30/