النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 32

المادة 32

يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.

المادة 32 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/32/