المادة 32
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
المادة 32 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/32/