النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 54

المادة 54

لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها فجاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 54 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/54/