المادة 54
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها فجاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها فجاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
المادة 54 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/54/