المادة 83
تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن اعفاء الجهة التي يبرم معها الاتفاق بالتراضي من تقديم الكفالة ويقر هذا الاعفاء الرئيس المدير العام بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.
2- تعقد هذه الاتفاقات مباشرة بين الشركة واصحاب العلاقة باحدى الطرق التالية:
أ- بموجب عقد بين الطرفين.
ب- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
ج- بموجب عرض من صاحب العلاقة توافق عليه المديرية العامة للاستثمار.