The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 83

المادة 83

تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1- يمكن اعفاء الجهة التي يبرم معها الاتفاق بالتراضي من تقديم الكفالة ويقر هذا الاعفاء الرئيس المدير العام بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.

2- تعقد هذه الاتفاقات مباشرة بين الشركة واصحاب العلاقة باحدى الطرق التالية:

أ- بموجب عقد بين الطرفين.

ب- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

ج- بموجب عرض من صاحب العلاقة توافق عليه المديرية العامة للاستثمار.

المادة 83 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/83/