النص الكامل

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 نافذ

المادة 11

المادة 11

1- تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي وفقا للبند الاخير من المادة العاشرة من هذا القانون وفي هذه الحالة على الادارة اعطاء المالك رخصة الاسكان (الاشغال) المنصوص عليها في قانون البناء اذا كان البناء مكتملا حسب مفهوم القانون المذكور والا يعلق اعطاء هذه الرخصة لحين اكمال البناء وانجاز الاشغال التي تفرضها القوانين والانظمة في هذا الشأن.

2 - ان النقص الحاصل في الاشغال المفروضة بموجب القوانين والانظمة كاستعمال مواد معينة كالحجر والقرميد لا يعتبر مخالفة بمفهوم هذاالقانون ولا يمكن تسويته بموجب احكامه بل بقتضي اكمال هذا النقص تحت طائلة عدم اعطاء رخصة الاشغال.

المادة 11 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169864/article/11/