المادة 12
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
اذا كان البناء مفرزا الى اقسام مختلفة (شقق- طوابق) تجري تسوية المخالفات الحاصلة فيه والتي يجيز هذا القانون تسويتها وفقا للشروط الآتية:
1- اذا كانت المخالفات موجودة في الاقسام المشتركة لبناء او حاصلة في اقفال الشرفات الامامية الرئيسية مشتركة في المنظر الخارجي للبناء (بلكون او فرندا او لوجيا) تتم التسوية استنادا لقرار بالموافقة صادر عن جمعية المالكين وفقا لقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المفرزة.
في حال عدم وجود جمعية مالكين تتم التسوية بعد موافقة (خمسة وسبعين بالمئة) 75% من مالكي الاقسام المختلفة على ان تسجل هذه الموافقة لدى الكاتب العدل.
تستثنى من هذه الموافقة الابنية التي سبق وحصلت على تسوية مماثلة في احد اقسامها المختلفة والابنية التي تشكل فيها مثل هذه المخالفات نسبة (خمسين بالمئة) 50% وما فوق على الواجهات الامامية ولم تسو بعد. اما الشرفات العائدة للواجهات الباقية فلا تخضع التسوية فيها الى اية موافقة.
2 - اذا كانت المخالفات موجودة في الاقسام المختلفة شقة مفرزة ضمن البناء, والتي تعتبر بالنسبة لهذا القانون بمثابة عقار مستقل تتم التسوية بناء على طلب صاحب العلاقة دون موافقة جمعية المالكين او 75% خمسة وسبعين بالمئة من المالكين في عدم وجود جمعية.
3 - عند وجود مخالفات في الاقسام المختلفة وفي الاقسام المشتركة ايضا تعلق تسوية المخالفات في الاقسام المختلفة على تحقيق الشرطين الآتيين:
- ان يقيم مالك القسم المختلف الدعوى امام القضاء لازالة المخالفة في الاقسام المشتركة والتصريح بان المخالفة قد حصلت خلافا لارادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.
- ان يقدم مالك القسم المختلف تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل يفوض بموجبه البلدية او السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم.
4 - تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف او اذا كان فيه مخالفات تمت تسويتها. وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين في البند (3) من هذه المادة.
ويكفي ان يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الاقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
5 - في حال وجود اكثر من بناء واحد مخالف وفي عقار واحد لاكثر من شخص واحد تعود ملكيته لاكثر من شخص واحد وفي حال وجود بناء متعدد الطوابق في عقار واحد تعود ملكيتها لاكثر من شخص واحد يمكن اجراء تسوية المخالفات في كل من الابنية على حدة شرط موافقة 51% واحد وخمسين بالمئة من المالكين في ارض العقار وتحسب مساحة الارض العائدة لهذا البناء من اجل التسوية بما يعادل الاسهم التي يملكها طالب التسوية في ملكية العقار.
يعتبر البناءالذي تمت تسوية المخالفات فيه بهذه الطريقة بمثابة البناء بمفرده ويسجل كقسم مختلف في السجل العقاري.
اما في حال وجود اكثر من بناء واحد مخالف في عقار واحد تعود ملكيته الى شخص واحد فيجب اجراء التسوية لجميع الابنية المخالفة في العقار واحدة.
6 - لا تدخل التسوية ومن اي نوع كانت اي تعديل على حقوق الملكية في الاقسام المشتركة وفي الاقسام المختلفة من البناء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 39, 11/03/1997
يلغى نص البند 4 من المادة الثانية عشرة من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف او اذا كان فيه مخالفات تمت تسويتها وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين في البند (3) من هذه المادة ويكفي ان يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الاقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.