المادة 16
لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/03/1964 و16/19/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون الرقم 59/71 تاريخ 13/09/1971
وكذلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 25/02/1983 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.