The whole text

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 In force

المادة 16

المادة 16

لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/03/1964 و16/19/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون الرقم 59/71 تاريخ 13/09/1971

وكذلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 25/02/1983 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 16 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169864/article/16/