المادة 1
مادة 1:
يحدد عتاد المديرية العامة لامن الدولة المشار اليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 4955 29/03/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 لا سيما المادة السابعة منه المعدلة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم
المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على اقتراح مجلس القيادة في المديرية العامة
لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/94
تاريخ 03/02/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يحدد عتاد المديرية العامة لامن الدولة المشار اليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري