All legislation

مرسوم Decree No. 4955 29/03/1994

تحديد العتاد في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4955
Date
29/03/1994
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1994, p. 456/465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4955 تاريخ 29/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 لا سيما المادة السابعة منه المعدلة

بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم

المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على اقتراح مجلس القيادة في المديرية العامة

لامن الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/94

تاريخ 03/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد عتاد المديرية العامة لامن الدولة المشار اليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري