جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 69 10/04/1953

تنفيذ قرارات مجلس الشورى

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
69
التاريخ
10/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 10/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى بحق الافراد والتي تجيز القوانين المرعية الاجراء تنفيذها بالصورة الادارية.

المادة 2

مادة 2: تتبع في المعاملات التنفيذية المذكورة في المادة السابقة احكام الكتاب الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 3

مادة 3: يبت رئيس دائرة الاجراء في المشاكل الناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى على ان يراعى عند الاقتضاء مبدأ انفصال القضاء الاداري.

المادة 4

مادة 4: تقدم طلبات تنفيد القرارات الصادرة بحق السلطات الادارية الى مجلس الشورى الذي يحيلها دون ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: جورج حكيم