المادة 1
مادة 1: تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى بحق الافراد والتي تجيز القوانين المرعية الاجراء تنفيذها بالصورة الادارية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 10/04/1953
مادة 1: تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى بحق الافراد والتي تجيز القوانين المرعية الاجراء تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 2: تتبع في المعاملات التنفيذية المذكورة في المادة السابقة احكام الكتاب الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 3: يبت رئيس دائرة الاجراء في المشاكل الناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى على ان يراعى عند الاقتضاء مبدأ انفصال القضاء الاداري.
مادة 4: تقدم طلبات تنفيد القرارات الصادرة بحق السلطات الادارية الى مجلس الشورى الذي يحيلها دون ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: جورج حكيم