النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعنيه المكتب . وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مكتب النقابة.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/20/