المادة 20
مادة 20: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعنيه المكتب . وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مكتب النقابة.