The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعنيه المكتب . وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مكتب النقابة.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/20/