النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لاعضاء النقابتين ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم الحق بحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات . ويحمل كذلك لقب صحفي, وان هو ابتعد عن الوطن كل لبناني انتدب لمراسلة المطبوعات الدورية في لبنان من الخارج شرط ان يكون مسجلا في الجدول النقابي غير منقطع عن اداء المهمة المنتدب لها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/26/